من لا يحضره الفقيه
2
٥٥٦
دخول مكة
ثم ادخل مكة وعليك السكينة والوقار وقد فرغت من كل شئ لزمك في حج وعمرة وابتع بدرهم تمرا وتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم ١.
دخول الكعبة
وإن أحببت أن تدخل الكعبة فأدخلها وإن شئت لم تدخلها ٢ إلا أن تكون صرورة فلا بد لك من دخولها ٣ واغتسل قبل أن تدخلها وقل إذا دخلتها اللّهم إنك قلت في كتابك : « ومن دخله كان آمنا » فآمني من عذابك عذاب النار ثم صل بين الأسطوانتين على البلاطة الحمراء ركعتين ، تقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية الحمد وعدد آيها من القرآن ، وتصلي في زواياه وتقول : « اللّهم من تهيا أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وجوائزه فإليك يا سيدي ٤
(١)1- روى الكليني ج 4 ص 533 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، وعن معاوية بن عمار وحفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك » وبسند مرسل عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان منك في احرامك وما كان منك بمكة ».
(٢)2- روى الكليني ج 4 ص 527 في الموثق كالصحيح عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « سألته عن دخول الكعبة ، قال : الدخول فيها دخول في رحمة اللّه ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه ».
(٣)3- المراد تأكد الاستحباب له ، روى الكليني ج 4 ص 469 عن أبان بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت ».
(٤)4- روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت » اللّهم انك قلت « ومن دخله كان آمنا » فآمني من عذاب النار ، ثم تصلى ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة وفى الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلى في زواياه وتقول : « اللّهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي - إلى آخر ما في المتن ».
:
· /faqih/2/556/