قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج ، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
3134 - وقال الصادق عليه السلام : « أول ما يظهر القائم عليه السلام من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم أصحاب النافلة لأصحاب الفريضة الحجر الأسود والطواف بالبيت » ١
3135 - وروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج » ٢.
وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج.
باب 300: سياق مناسك الحج
اشارة
إذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك وصل ركعتين ٣ ومجد اللّه كثيرا وصل على محمد وآله ، وقل : « اللّهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني ، وأهل حزانتي ٤ الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت به علي ،
:
· /faqih/2/525/