من لا يحضره الفقيه
2
٥٠٧
وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى ١.
3096 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته ٢ ».
باب 294: ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت
3097 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد » ٣.
3098 - وروى علي بن النعمان ٤ ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ٥ ، وإن كان مفردا للحج فنعم ».
(١)1- أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 503 في الحسن كالصحيح عن حفص البختري الثقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا « في رجل يحلق رأسه بمكة؟ قال : يرد الشعر إلى منى » ولا يخفى اختلاف المفهومين.
(٢)2- رواه الكليني مسندا في الكافي ج 4 ص 502 عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٣)3- المراد بالصيد هنا الحرمي لا الاحرامي كما هو واضح ، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه ويؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدل على أنه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثاني ، وفى شرح اللمعة. الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.
(٤)4- الطريق إلى علي بن النعمان صحيح كما في الخلاصة وسعيد الأعرج لم يوثق وله أصل عنه علي بن النعمان وصفوان بن يحيى.
(٥)5- لعله محمول على الكراهة فلا ينافي ما سبق. (سلطان)
:
· /faqih/2/507/