Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٩٢

وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ١.

ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ٢.

(١)1- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن السكوني عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : « البقرة الجدعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين » وفى الموثق كالصحيح عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا : « قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين ».
(٢)2- هذا الكلام بلفظه في الشرايع وأفتى به وقال السيد - رحمه اللّه - في المدارك : مذهب الأصحاب أنه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى ، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يجزى الا الثنى من كل شئ ، وقال آخرون يجزى الجذع من الكل الا المعز والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى » وفى الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام - رفعه - عن علي عليه السلام أنه كان يقول : « الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ». وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعس. قلت : ولم؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ».

:  · /faqih/2/492/