من لا يحضره الفقيه
2
٤٧٦
3005 - وروى عنه عبد اللّه بن سنان « في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس » ١.
باب 277: الذين أطلق لهم الرمي بالليل
3006 - روى وهيب بن حفص ٢ عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال : الحاطبة ٣ والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » ٤.
باب 278: الرمي عن العليل والصبيان
3007 - روى معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ».
3008 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه السلام « عن المريض يرمى
(١)1- الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح وزاد في آخره « وهي ليومه » و الخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الأصحاب ، وعلى استحباب الفصل بينه وبين الأداء.
(٢)2- في الطريق إليه محمد بن علي والظاهر كما نص عليه الأردبيلي أنه أبو سمينة الصيرفي وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة.
(٣)3- كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذي يجلب الحطب ، وفى بعضها بالخاء المعجمة. وقال سلطان العلماء : ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل بمعنى المفعول. وقال الفاضل التفرشي نظيره.
(٤)4- المريض مبتدأ خبره « يحمل إلى الجمار ».
:
· /faqih/2/476/