Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٧٤

باب 276: ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص

3000 - روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك » ١.

3001 - وفي خبر آخر : « ولا تأخذ من حصى الجمار - ٢ الذي قد رمي - ».

3002 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ٣. وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ ٤ ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى

(١)1- محمول على ما إذا لم يعلم أنها من حصيات المرمية ، وعدم العلم كاف ولا يحتاج إلى العلم بالعدم.
(٢)2- رواه الكليني في القوى من حديث عبد الاعلى عن الصادق عليه السلام في خبر بهذا اللفظ والظاهر أن التوضيح من المصنف. وتقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش.
(٣)3- لأنه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر.
(٤)4- لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف ولا ما بعده إذا كان ناسيا أو جاهلا ، ولو لم يتجاوز في الأول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده ، والمشهور استيناف الأول أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب استيناف الأول بل يكفي البناء على الأول عنده والخبر في الكافي بزيادة ههنا وهي « وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ».

:  · /faqih/2/474/