Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٣١

2889 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج ١ يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال : فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » ٢.

2890 - وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » ٣.

2891 - وفي رواية النضر ٤ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج ».

(١)1- حرف الاستفهام محذوف أي أفآمرهن. (مراد)
(٢)2- يدل على عدم وجوب الحج على المملوك وعليه اجماع الأصحاب. (م ت)
(٣)3- يدل على اشتراط حجة الاسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق (م ت) أقول : هذا القول مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنف ولم يثبت ، والظاهر من الكليني أن المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : ليس المراد بالعبد المملوك وحمل الخبر على الحج المندوب بدون الاستطاعة ويؤيد نظر العلامة المجلسي ذيل الخبر في الكافي (ج 4 ص 278) حيث ذكر فيه بعده حج الغلام قبل أن يحتلم ثم حج المملوك قبل أن يعتق. ولم ينقله المصنف - رحمه اللّه -.
(٤)4- الطريق صحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن عبد اللّه بن سنان.

:  · /faqih/2/431/