Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٠٦

باب 225: الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد

الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد ١

2831 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا أردت أن تطوف عن أحد ٢ من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : « بسم اللّه اللّهم تقبل من - فلان - » ٣.

2832 - وسأله يحيى الأزرق ٤ « عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » ٥.

ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره ٦.

(١)1- يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار ، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)
(٢)2- مطلقا مستحبا كان أو واجبا.
(٣)3- ويسمى باسمه ، وان أضمر جاز لما سيجيئ.
(٤)4- رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصح الاضمار ، ولعله سأله عن أبي عبد اللّه عليه السلام مرة وعنه مرة أخرى فيصح الاضمار.
(٥)5- قال المولى المجلسي : الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.
(٦)6- روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : « كنت إلى جنب أبى عبد اللّه عليه السلام وعنده ابنه عبد اللّه وابنه الذي يليه فقال له رجل :  - أصلحك اللّه - يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى - سمى الأصغر - وهما يسمعان » ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.

:  · /faqih/2/406/