Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٠٤

2824 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : « الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ».

وقد روى معاوية عنه عليه السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما ١.

2825 - وقال : « في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم » ٢.

باب 224: ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي

ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي ٣

2826 - روى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ، فقال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي ، قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ قال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما الفرق بين هذين؟ قال : لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه » ٤.

(١)1- روى الكليني في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ».
(٢)2- في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم - إلى آخر الحديث ».
(٣)3- لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعي للتأسي ولاخبار كثيرة تقدمت ، والمشهور بين الأصحاب جواز تأخير السعي للاستراحة إلى يوم آخر. (م ت)
(٤)4- هو صريح في أنه إذا تلبس بشئ من الطواف ثم دخل في السعي سهوا لا يستأنفهما كما مر ، وأما إذا لم يتلبس بالطواف وبدأ بالسعي فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعي ويأتي بالطواف و يعيد السّعى، و قطع به في الدروس و قال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى-- قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم. و المشهور وجوب الإعادة مطلقا( المرآة) و قال في المدارك في قوله« لان هذا قد دخل في شي ء»: هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف و عدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير الى ما اعتبره القوم من التقييد إذا الظّاهر أنّه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف و مع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثمّ الاستيناف طريق الاحتياط.

:  · /faqih/2/404/