Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٩

بهم ذلك ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم » ١.

1644 - وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال : نعم ، وقال : في الفطرة مثل ذلك ».

1645 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما على الامام من الزكاة٢ فقال : يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز من اللّه عزوجل له ذلك ، إن الامام لا يبيت ليلة أبدا ولله عزوجل في عنقه حق يسأله عنه » ٣.

باب 95: الخمس

باب الخمس ٤

1646 - سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ٥ « عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : إذا

(١)1- يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد الموت لأنهم خرجوا عن الوصف ، وأما اعطاء قدر منه إلى الغير فعلى الاستحباب على الظاهر ، وإن كان الوقوف مع النص أحوط بغير نية الوجوب والندب ، بل ينوى القربة ، ويدل أيضا على وجوب اخراج الواجبات المالية مع الوصية بل يجب مطلقا. (م ت)
(٢)2- لعل المراد من السؤال أنه هل يجب على الا ما الزكاة أو كيف يؤدى والى من يؤدى.
(٣)3- يعنى ان الامام هو خليفة اللّه تعالى لا يفعل شيئا الا بأمره وارادته ، فان وجب عليه شئ لا يؤخره عن وقت وجوبه.
(٤)4- الخمس حق مالي ثبت بالكاتب والسنة والاجماع لبنى هاشم بالأصل عوضا عن الزكاة ومرادنا بالاجماع هنا اجماع المسلمين.
(٥)5- رواه الكليني رحمه اللّه في الكافي ج 1 ص 547 بطريق صحيح عن البزنطي عن محمد بن علي عنه (عليه السلام) ومحمد بن علي مشترك لكن رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي وهو من أصحاب الاجماع.

:  · /faqih/2/39/