من لا يحضره الفقيه
2
٣٧٥
2742 - و « المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء » ١.
باب 207: تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسي التقصير حتى يواقع أو يهل بالحج
2743 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم ٢ فطف بالبيت تطوعا ما شئت » ٣.
2744 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم ». وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « يستغفر اللّه تعالى ». ٤
(١)1- هذا الكلام بلفظه مروى في الكافي ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.
(٢)2- زاد هنا في الكافي « وأحرمت منه ».
(٣)3- يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام ، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج ، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير (المرآة) أقول : روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ».
(٤)4- رواه الكليني ج 4 ص 440 بسند صحيح عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر اللّه ».
:
· /faqih/2/375/