من لا يحضره الفقيه
2
٣٧
[ما لبنى هاشم من الزكاة] ١
1639 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم ٢ الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى اللّه عليه وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الأئمة عليهم السلام » ٣.
1640 - وروى القاسم بن سليمان ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن صدقات
(١)1- العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٢)2- الطريق إلى أبى خديجة فيه أبو سمينة وهو ضعيف ، ورواه الكليني ج 4 ص 59 وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب.
(٣)3- روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 والاستبصار ج 2 ص 36 وحمله على حال الضرورة وقال : انهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. وقال في الاستبصار بعد ذكر الخبر : فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمش. فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان اللّه تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها. والذي يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريش. عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، ان اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ».
(٤)4- الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد. (م ت)
:
· /faqih/2/37/