من لا يحضره الفقيه
2
٣٦٨
فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ١.
وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ٢.
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ٣.
(١)1- في حديث أبي جعفر الجواد عليه السلام « في الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم ».
(٢)2- روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة » (التهذيب ج 1 ص 545) وروى نحوه الكليني بسند فيه ضعف.
(٣)3- روى الكليني ج 4 ص 387 عن البزنطي بسند ضعيف عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ». وقال العلامة المجلسي : لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ ، فان تحرك فعليه بكارة من الإبل وهو أيضا اجماعي - انتهى. وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 بسند فيه ضعف عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم » وترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر.
:
· /faqih/2/368/