من لا يحضره الفقيه
2
٣٦٦
2728 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع ، قال : فداؤه ، قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ، قال : عليه ربع قيمته ».
2729 - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، قال : في الأرنب دم شاة ١ ».
2730 - وفى رواية ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ».
2731 - وفي رواية البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ٢ عن أبي بصير فقال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، فقلت : فأرنب؟ فقال : مثل ما في الثعلب ٣ ».
(١)1- لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب. (المدارك)
(٢)2- هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير المكفوف.
(٣)3- لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لأمكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيد المحقق محمد بن علي بن الحسين الجبعي صاحب المدارك - رحمه اللّه -.
:
· /faqih/2/366/