Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٦٤

2721 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحملة » ١.

2722 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » ٢.

2723 - وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك » ٣

2724 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ قال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » ٤.

باب 206: ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد

2725 - روى جميل ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في محرم

(١)1- لا بأس بالقاء القراد عن البعير لأنه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لأنها منه كما في الرواية الآتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك : ولا يخلو من قوة لصحة المستند.
(٢)2- كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.
(٣)3- كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.
(٤)4- الظاهر أن من قوله : « والكلب العقور » إلى هنا من تتمة الحديث ويمكن أن يكون من كلام المصنف أخذه من صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 363 حيث قال فيه « والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لا يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة على ظهر بعيرك » وفى آخر حسن كالصحيح عن الحلبي « ويرجم الغراب والحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم ». وقال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه ، أو أريد بالامتناع عدم التمكين ودفع الشر مهما أمكن. وقال المولى المجلسي : امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس والمال للعمومات.

:  · /faqih/2/364/