Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٥٢

2672 - وروى الحلبي ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة ».

2673 - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه » ١.

2674 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح ٢ وأشباهه وأنت محرم ».

وروى علي بن مهزيار قال : « سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب من ريحه ، فقال : تمسك عن شمه وأكله » ٣ ولم يرو فيه شيئا.

[الظلال للمحرم]

[الظلال للمحرم] ٤

2675 - وروي عن عبد اللّه بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام :

(١)1- « لا يمسك » أي لا يجب ، أو يجب أن لا يمسك وهو أظهر. (م ت)
(٢)2- قد مر معنى الإذخر آنفا ، والقيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف ، والخزامي  - بألف التأنيث - من نبات البادية ، قال الفارانى هو خيرى البرى ، وقال الأزهري : بقلة طيبة الرائحة لها نور كنور البنفسج (المصباح) وقال الجوهري : الشيح - بكسر المعجمة - : نبت. وقال في بحر الجواهر : هو ضرب من الحشايش وهو تركي وأرمني حار يابس.
(٣)3- كذا وهكذا في الكافي ج 4 ص 356 ولكن رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 والاستبصار ج 2 ص 183 عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام. وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : ولعله من اشتباه الشيخ. ويؤيده قول المصنف - رحمه اللّه - : « ولم يرو فيه شيئا ». ويمكن أن يكون مرويا لابن أبي عمير لكن أفتى بالمروى وهو الأظهر لما هو المعهود من دأبهم ، والأترج - بضم الهمزة وتشديد الجيم - فاكهة معروفة ، الواحدة أترجة ، وفى لغة ضعيفة « ترنج » ، وقال الأزهري الأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون (المصباح) والنبق - بفتح النون وكسر الباء الموحدة وقد يسكن - : ثمر السدر. وفيه دلالة على عدم البأس بأكل ما لم يتخذ لطيب وإن كان له رائحة طيبة.
(٤)4- العنوان زيادة منا وليس في الأصل أضفناه للتسهيل.

:  · /faqih/2/352/