من لا يحضره الفقيه
2
٣٤٦
2644 - وسأله محمد بن مسلم « عن المحرم يضع عصام القربة ١ على رأسه إذا استقى؟ فقال : نعم ».
2645 - وسأله يعقوب بن شعيب « عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ فقال : نعم ٢ ».
2646 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره ٣ ».
2647 - وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « عن [الرجل] المحرم يشد الهميان في وسطه ٤؟ فقال : نعم وما خيره بعد نقفته؟ ٥ ».
2648 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال : « كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجة ٦ ».
(١)1- أي رباطها وسيرها الذي تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة. (م ت)
(٢)2- الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة ، وعلى العموم فيشمل الرأس أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة (م ت)
(٣)3- يدل على جواز شد الحيزوم في الاحرام ولا يرفع إلى الصدر والظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الأصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)
(٤)4- الهميان - بالكسر - كيس للنفقة يشد في الوسط.
(٥)5- يدل على جواز شد الهميان في الوسط ، وبعمومه على جواز الصلاة معه وإن كان فيه الدينار والذهب ، وما يدل على النهى على تقدير صحته فالظاهر التزين به « وما خيره » أي أي خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فإنه يحتاج إلى السؤال. (م ت)
(٦)6- رواه الكليني ج 4 ص 344 في ذيل خبر عنه عليه السلام.
:
· /faqih/2/346/