المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » ١.
2632 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام « أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين ٢ ».
2633 - وسأله محمد بن علي الحلبي « عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر ٣ ».
2634 - وروى الكاهلي عنه عليه السلام أنه قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ٤ ».
2635 - وسأله عامر بن جذاعة « عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ، فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور ٥ ».
2636 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة ٦ ».
2637 - وسأله سماعة « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ،
:
· /faqih/2/344/