Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٤٤

المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » ١.

2632 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام « أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين ٢ ».

2633 - وسأله محمد بن علي الحلبي « عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر ٣ ».

2634 - وروى الكاهلي عنه عليه السلام أنه قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ٤ ».

2635 - وسأله عامر بن جذاعة « عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ، فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور ٥ ».

2636 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة ٦ ».

2637 - وسأله سماعة « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ،

(١)1- الغلالة - بالكسر - ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي ، واختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة (م ت) بل ادعى عليه الاجماع.
(٢)2- القفاز - كرمان - شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلى اليدين والرجلين (الوافي) وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - قوله « كره » أي حرم أو الأعم فان البرقع - بضمتين - أعم من النقاب والسدل.
(٣)3- يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة. (م ت)
(٤)4- القرط - بالضم - : ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها ، والمشهورة : الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره ، والقلادة - بالكسر مشهورة - (م ت)
(٥)5- ثوب مفدم - ساكنة الفاء - إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا ، وصبغ مفدم أيضا أي خاثر مشبع (الصحاح) والخبر رواه الكليني ج 4 ص 346 في الصحيح.
(٦)6- كذا وفى التهذيب « للزينة » أي تلبسه للزينة أي غير المعتادة أو مع اظهارها. (م ت)

:  · /faqih/2/344/