من الغسل بذي الحليفة » ١.
2541 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : « الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس ٢ قبل أن يغتسل للاحرام قال : ولا تجمر ثوبا لاحرامك ».
2542 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم؟ فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ».
2543 - وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام » ٣.
2544 - وفي رواية جميل أنه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » ٤.
2545 - وسئل أبو جعفر عليه السلام « عن رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ،
:
· /faqih/2/310/