Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٢٨٦

2466 - وقال الصادق عليه السلام : « كانت الخيل وحوشا في بلاد العرب ، وصعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على أبي قبيس فناديا : ألا هلا ألا هلم ، فما بقي فرس إلا أعطى بقيادة وأمكن من ناصيته ١ ».

باب 174: حق الدابة على صاحبها

2467 - روى إسماعيل بن أبي زياد ٢ باسناده قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل اللّه عزوجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق ».

2468 - وسأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام « متى أضرب دابتي تحتي؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها ٣ ».

2469 - وروي أنه قال : « اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لا ترون ٤ ».

2470 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها :

(١)1- رواه البرقي في المحاسن ص 630 بسند مرفوع عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٢)2- يعنى السكوني ، ورواه الكليني ج 6 ص 527 بتقديم وتأخير.
(٣)3- المذود - بالذال أخت الدال كمنبر - : معتلف الدابة.
(٤)4- في الكافي ج 6 ص 538 باسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار » و رواه أيضا مرسلا في خبر آخر أيضا ، وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : « لعل ما في الكافي أوفق وأظهر » والتعليل لا يلائمه. وفى المحاسن كما في الكافي.

:  · /faqih/2/286/