من لا يحضره الفقيه
2
٢٥٥
2345 - وقال عليه السلام : « يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ». ١
2346 - و « ما يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ». ٢
2347 - وسأله سليمان بن خالد « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ».
2348 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « قلت له : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ فقال : نعم ، قلت : فمن الحرم؟ قال : لا ». ٣
2349 - وسأل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، فقال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ». ٤
(١)1- قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى الحشيش وان حرم عليه قطعه ، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل ومحمد بن حمران (المشار إليها فيما يأتي).
(٢)2- كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه ». وحمله الشيخ على نزع الإبل والأحوط الترك.
(٣)3- يدل على أن قطع الحشيش من محرمات الحرم لا الاحرام كما يظهر من الأخبار المتواترة من العامة والخاصة من أنه لا يختلى خلاها وقد تقدم بعضها ويؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 365 عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال : نعم ، قلت له : يحتش لدابته وبعيره؟ قال : نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا ».
(٤)4- « ما كان داخلا » ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الانسان في منزلة و ان لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله (المرآة) أقول : روى الكليني في الكافي ج 4 ص 231 والشيخ في التهذيب بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » ويمكن حمل النهى في غير الداخل على الكراهة كما يظهر من رواية صحيحة رواها الشيخ في التهذيب عن جميل عن الصادق عليه السلام قال : « رآني علي بن الحسين عليهما السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بنى ان هذا لا يقلع ».
:
· /faqih/2/255/