من لا يحضره الفقيه
2
٢٢
ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية ١ ، ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته. ولا بأس أن يعطى الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة ٢.
[صدقة الانعام]
[صدقة الانعام] ٣
1605 - وقال زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا ٤ أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء. قال : وقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل كانت عنده أربع أينق ٥ وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال : لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة » ٦.
(١)1- كما تدل عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكليني ج 3 ص 547 في الصحيح عن الرضا عليه السلام « قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة ». ومنها ما في ذيل صحيحة الفضلاء « إنما موضعها أهل الولاية ».
(٢)2- يدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له ». وخبر زيد الشحام عنه عليه السلام « قال : في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة ». (الكافي ج 3 ص 552 والتهذيب ج 1 ص 364).
(٣)3- العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٤)4- رواه الشيخ في التهذيبين وفيهما « تسعة وثلاثون دينارا » بدل « تسعة عشر » والصواب ما في الفقيه حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا.
(٥)5- « أينق » بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا جمع قلة لناقة ، وأصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها وقالوا أونق ثم أبدلوا الواو ياء وقالوا أينق.
(٦)6- في بعض النسخ « تجب فيها زكاة ».
:
· /faqih/2/22/