من لا يحضره الفقيه
2
١٩٨
ضيافته ولا ينبغي لضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه » ١.
2132 - وروي « أنها أيام أكل وشرب وبعال » ٢.
ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق بثوبه ، ويستخذي له رجاء أن يهب له جرمه ٣.
وإنما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لان اللّه عزوجل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر ٤.
2133 - وإنما « يكره الاحتباء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة » ٥.
2134 - وإنما « سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون
(١)1- هذا ذيل خبر ذي النون ومضمون خبر الكافي المتقدم ذكره.
(٢)2- روى المؤلف في معاني الأخبار ص 300 باسناده عن عمرو بن جميع عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : « بعث رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) بديل بن ورقاء على جمل فأمره أن ينادى في الناس أيام منى أن لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال » والبعال : النكاح و ملاعبة الرجل أهله.
(٣)3- ذيل خبر ذي النون المتقدم ذكره.
(٤)4- مضمون رواية رواها الكليني في الكافي ج 4 ص 255 ، المسك - محركة - : الارتكاب.
(٥)5- في العلل باسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال : « رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يكره الاحتباء في المسجد الحرام اعظاما للكعبة » وفى الكافي ج 4 ص 546 باسناده عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة الكعبة ». وفى بعض نسخ الفقيه « إنما يكره الاحتذاء في المسجد » والمراد به لبس النعل ولا ريب في منافاته للتعظيم وفى النهاية : الاحتباء هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه الا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته - انتهى ، وقيل إن كراهته لاستقبال العورة بالكعبة لا سيما إذا لم يكن له سراويل.
:
· /faqih/2/198/