من لا يحضره الفقيه
2
١٨
منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء ، وكذلك الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض.
1603 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة ».
1604 - وروي « أن القرض حمى للزكاة » ١.
(١)1- لأنه يدفع الفوت والتضييع عنها ويحفظها ، أو يوفق لأدائها ، والخبر في الكافي ج 3 ص 558 عن الصادق عليه السلام ، وفيه في ج 4 ص 34 خبر آخر يقول : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير إن أيسر أداه وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة ».
:
· /faqih/2/18/