Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٥٥

إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم ١ ويشتهي فيتركه لهم ».

2016 - وروى نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد و طاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقا ٢ ».

باب 141: الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان وما جاء في العشر الأواخر وفى ليلة القدر

2017 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان ، في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في تسع عشرة ، وقبض عليه السلام في إحدى وعشرين ، قال :

(١)1- الاحتشام بمعنى الغضب وبمعنى الحياء وبمعنى الخجلة والانقباض. وقوله « ويشتهي » أي حال كونه يشتهى الطعام فيتركه لهم مع اشتهائه.
(٢)2- اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه فقال المحقق في الشرايع انه مكروه الا مع النهى فيفسد ، وقال في النافع والمعتبر : انه غير صحيح ، وأطلق العلامة وجماعة الكراهة وهو المعتمد كما هو الظاهر من سياق الرواية ، وقوله صلى اللّه عليه وآله « وكانت المرأة عاصية » يدل على حرمة صومها بدون اذن زوجها مطلقا (المرآة) وقال ملاذنا وفقيه عصرنا الآية الخوانساري - دامت بركاته - : وقد يفصل بين عدم الإذن والنهى لما في خبر هشام من التعبير بالعقوق والعصيان ويمكن أن يقال : لعل التعبير بالعقوق والعصيان للمبالغة في الكراهة مع حفظ اطلاق عدم الإذن لصورة عدم النهى (جامع المدارك ج 2 ص 230).

:  · /faqih/2/155/