Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٤٨

1999 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن ».

2000 - وسأل سليمان بن جعفر الجعفري أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ، وكفارة الدم وكفارة اليمين » ١.

2001 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ».

ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض فعليه أن يصوم هذا الذي دخله وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني ٢.

(١)1- الحصر إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، أو المراد كفارة الظهار وأمثالها من الكفارات (سلطان) وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - : تخصيص الثلاث بالذكر لكونها منصوصا عليها في القرآن أو لمزيد الاهتمام.
(٢)2- يمكن أن يكون من تتمة خبر زرارة وأن يكون قول الصدوق ، ويؤيده عدم ذكر الكليني والشيخ لهذه الزيادة ، وظاهره أن التصدق واجب للسنة الأولى ويجب القضاء فقط للسنة الثانية أو يكون هذا الحكم من خبر وصل إليه ان لم يكن جزء الخبر ، والمشهور العمل بالاخبار الأولة ، ويمكن حمله على ما إذا صح فيما بين الثاني والثالث ولم يقض ولم يتهاون بل كان في نيته القضاء ثم مرض ولم يقض ولم يصح فيما بين الأول والثاني ، واختلف في وجوب تعدد الكفارة بتعدد السنين والأحوط التعدد بمعنى أنه إذا مرض وتهاون في القضاء حتى مضى أربع سنين فهل يجب لكل يوم أربعة أم يكفي مد واحد. (م ت)

:  · /faqih/2/148/