Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٣٢

عليه السلام : آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت ١ قال : اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ ».

باب 128: حد المرض الذي يفطر صاحبه

1943 - روى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ».

1944 - وروى جميل بن دراج ٢ ، عن الوليد بن صبيح قال : « حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث إلي أبو عبد اللّه عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت ، وقال لي : أفطر وصل وأنت قاعد ».

1945 - وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن يتسحر » ٣.

1946 - وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اشتكت أم سلمة رضي اللّه عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن تفطر وقال : عشاء الليل لعينيك ردي » ٤.

1947 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصائم إذا خاف على

(١)1- يعنى حين نظرت الجارية.
(٢)2- الطريق إليه صحيح ، وفى الكافي حسن كالصحيح.
(٣)3- أي من شدة المرض ، ونقل العلامة المجلسي عن والده - رحمهما اللّه - قال : المراد به ان لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.
(٤)4- أي مضر.

:  · /faqih/2/132/