الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ».
1914 - وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ان عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ».
1915 - وسأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال : « إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ».
1916 - وقال علي عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » ١.
1917 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يرى الهلال ٢ في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فليفطر ٣ ، وإلا فليصمه مع الناس ».
1918 - وروى محمد بن مرازم ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ٤ ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال ».
:
· /faqih/2/124/