Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١١٣

تطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم » ١.

1875 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا ».

ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، فأما الشاب الشبق فلا ، فإنه لا يؤمن أن تسبقه شهوته ٢.

1876 - وقد سئل النبي صلى اللّه عليه وآله « عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال : هل هي إلا ريحانة يشمها » ٣

وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة.

1877 - فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : « أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدء القتال اللطام » ٤.

ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة ٥.

1878 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم

(١)1- يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه. (المرآة)
(٢)2- كما في صحيحة منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن - الحديث » الكافي ج 4 ص 104. والشبق - بالكسر مشتق من الشبق - محركة - أي شدة الشهوة. وفى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام « ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى ».
(٣)3- وشم الريحان للصائم مكروه مع الأسف.
(٤)4- أي كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع. (م ت)
(٥)5- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ».

:  · /faqih/2/113/