من لا يحضره الفقيه
2
١١٠
رمضان احتجمنا بالليل ».
1866 - قال : « وسألته أيحتجم الصائم؟ فقال : إني أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه ، قال : قلت : ما [ذا] تتخوف عليه؟ قال : الغشي أن تثور به مرة ١ قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء ».
1867 - و « كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر » ٢.
ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك ٣ ولا بأس أن يكتحل بالحضض ٤ ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه ، أي النهار شاء ٥.
1868 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سئل عن القلس ٦ أيفطر الصائم؟ فقال لا ».
ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه
(١)1- المرة - بالكسر - : هي الصفراء والسوداء ، وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : الخبر يدل على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.
(٢)2- في بعض النسخ « ففطر ».
(٣)3- المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. (المرآة)
(٤)4- الحضض - بضمتين وقد يفتح العين وبالضادين وقيل بالظائين وقيل بضاد ثم ظاء - : عصارة شجرة معروفة وهو صنفان مكي وهندي (بحر الجواهر) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ».
(٥)5- في الكافي ج 4 ص 111 باسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء ».
(٦)6- القلس : ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فإذا غلب فهو القئ ، وقال في النهاية : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ.
:
· /faqih/2/110/