Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٨٨

إلى الصعيد ١ فليصل بالمسح ٢ ، ثم لا يعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينه ٣.

وقال أبي رحمه اللّه في رسالته إلي : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثنا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ٤ فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك.

باب 20: غسل الحيض والنفاس

اشارة

192 - قال الصادق عليه السلام : « أول دم وقع على وجه الأرض دم حواء حين حاضت ».

193 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : إن الحيض للنساء نجاسة رماهن اللّه

(١)1- خلص إليه الشئ : وصل. أي لا يظفر بالتراب أو وجه الأرض للتيمم ولا يجد طريقا للوصول إلى التراب.
(٢)2- ظاهره أنه يمسح بدنه برطوبة ذلك الجمد أو الثلج فيغتسل بها ويؤيده ما اختار سابقا من أن الوضوء بالثلج جائز ، ويحتمل بعيدا كون مراده التيمم على الجمد والثلج ( سلطان ) وقال التفرشي : ظاهره أن المراد انه يمسح الماء الجامد على بدنه ويغتسل بتلك الرطوبة ، ويحتمل أن يريد بالمسح ضرب اليد على وجعله بمنزلة التراب للتيمم ، ويؤيد ذلك قوله « ولا يخلص إلى الصعيد » حيث أخره عن التيمم بالصعيد ولو كان المراد الاغتسال به كان مقدما على التيمم.
(٣)3- أوبقه ايباقا : أهلكه.
(٤)4- هذا مذهب الشيخ وابن بابويه ، وقال ابن البراج : يتم الغسل ولا شئ عليه. وهو اختيار ابن إدريش. وقال السيد المرتضى : يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ( سلطان ).

:  · /faqih/1/88/