Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٨٤

حتى يتوضأ » ١.

182 - وقال : « إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس ٢ وحين تطلع وهي صفراء. »

183 - قال الحلبي : « وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، : لا بأس به ».

184 - وقال : « وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ».

185 - وكان علي عليه السلام يقول : « كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه ٣. قال : يجب عليه المهر والغسل ».

186 - وسئل ٤ « عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ٥ أعليها غسل

(١)1- استدل به على كراهة الأكل والشرب للجنب قبل الوضوء.
(٢)2- كناية عن قربها من الغروب كما أن ما بعدها كناية عن قربها من الطلوع ( مراد ).
(٣)3- الظاهر أن قوله « كان على » ليس من رواية الحلبي إنما هي كما في التهذيب ج 1 ص 33 من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « قال جمع عمر أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهل فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلى عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من الماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار ». وهذا الكلام منه عليه السلام لبيان العلل رفعا لاستبعاد القول بايجابه الغسل وليس من القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام فلذا صرح بالحكم بعده وقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ».
(٤)4- هذا من تتمة رواية الحلبي - رحمه اللّه - كما هو الظاهر من الكافي ج 3 ص 46. وكذا الخبر الآتي.
(٥)5- الفرج في أصل اللغة الشق بين الشيئين كالفرجة ، وكنى به عن السوأة لانفراجها وكثر استعماله حتى صار كالصريح ، قال اللّه تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون » والمراد بالفرج في هذا الخبر مطلق السوأة قبلا ودبرا. ويؤيد ما ذكرنا لفظ الخبر في الكافي فان فيه « سألت أبا عبد اللّه عن المفخذ عليه غسل - الحديث ». ويراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين من دون ايلاج وفى بعض النسخ « دون ذلك ».

:  · /faqih/1/84/