Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٧٩

المولود واجب ١ ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا ٢ واجب ، وغسل المحرم واجب ٣ ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب ٤ إلا من [ به ] علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل ٥ وغسل المباهلة واجب ٦ ، وغسل الاستسقاء واجب ٧ وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحداهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى لا أحب تركهما ، وغسل الاستخارة يستحب ٨.

(١)1- حمل على تأكد الاستحباب وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال : يجب حين الولادة ولابد فيه من النية وهو متروك والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ (رحمه الله) عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « وغسل المولود مستحب لأنه خرج من محل الخبث واستحب غسله ».
(٢)2- في بعض النسخ « غسل من مس ميتا » ولعله تفسير.
(٣)3- يعنى حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا ، فالأكثر على الاستحباب وذهب بعضهم إلى الوجوب. (م ت)
(٤)4- أي زيارة البيت وطوافه.
(٥)5- قرينة على إرادة تأكيد الاستحباب من الوجوب. ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : ذكر ذلك بعد ما ذكر أنه واجب وهو دال على تأكيد الاستحباب كما في نظائره لعله للفرق بين الرجل والمرأة ، فاستحبابه للمرأة مقيد بكون الدخول لقصد الزيارة وللرجل مطلقا. ( مراد )
(٦)6- وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور ، وقيل الخامس والعشرون منه ( مراد ).
(٧)7- يعنى لصلاة الاستسقاء أو الأعم منها ومن الدعاء للاستسقاء (م ت).
(٨)8- ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد (م ت). و قال الفاضل التفرشى: ظاهره يدلّ على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن-- وقت الحاجة و الأصل عدم علم المخاطبين بما يغنيهم عن البيان لكنهم رضى اللّه عنهم يخصصون ذلك بصلاة خاصّة للاستخارة.

:  · /faqih/1/79/