من لا يحضره الفقيه
1
٧٧
منهم والاكراه ١ لأنفسهم ».
باب 18: الأغسال
* ( باب الأغسال ) * ٢
172 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعه عشر ٣ من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة ٤ ، وغسل الجنابة فريضة ».
173 - وقال الصادق عليه السلام : « غسل الجنابة والحيض واحد » ٥.
174 - وأن من قتل وزغا فعليه الغسل » ٦.
(١)1- لما يلزم منهم من الحركة العنيفة والتعب في الجملة. وفى بعض النسخ « ولا اكراه » أي ليست بغير إرادة ، وعليها فالواو للحال.
(٢)2- في بعض النسخ « باب الاغتسال ».
(٣)3- أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. ولو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الأغسال دون المواطن.
(٤)4- يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق وهو مذهب أكثر الأصحاب وقيل بوجوبه.
(٥)5- أي نوع واحد أو يكفي غسل واحد لهما ( مراد ) وقال المجلسي - رحمه اللّه - قوله « واحد » يعنى في الكيفية ، وربما يستدل بها على أنه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، ويؤيده قوله (عليه السلام) « أي وضوء أطهر من الغسل » ويمكن أن يراد به التداخل وهو بعيد.
(٦)6- في روضة الكافي تحت رقم 304 عن عبد اللّه بن طلحة قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوزغ فقال : رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل - الحديث ». وقال في المرآة المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك الغسل.
:
· /faqih/1/77/