من لا يحضره الفقيه
1
٧٥
وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم ١.
168 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة » ٢.
169 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه ويصلي فيه ولا بأس » ٣.
باب 17: العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من البول والغائط
170 - « جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان
(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 73 باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق عليه السلام ويؤيده اخبار صحيحة ، ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع. وفيما ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر ، وكذا الأحوط الاجتناب مهما تيسر وإن كان الأظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرء أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم والأزيد لازم. (م ت)
(٢)2- رواه الكليني ( ج 3 ص 20 ) بسند فيه جهالة والظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنه بول ، فإن لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الأظهر من الرواية. (م ت) وقال التفرشي « قوله : ثم ينضح ثوبه » ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله وتخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل ، كما في المربية ، ويحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار وإن كان استعمال النضح في الرش هو الشايع.
(٣)3- ظاهر الخبر الملاقاة باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الاخبار الاخر من الغسل مع الرطوبة والصب مع اليبوسة.
:
· /faqih/1/75/