من لا يحضره الفقيه
1
٦٩
158 - وسأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد ١ أبا عبد اللّه عليه السلام « فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به » ٢.
159 - وسأل إبراهيم بن أبي محمود الرضا عليه السلام « عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال : يغسل منه ما ظهر في وجهه » ٣.
160 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « إني ربما بلت فلا
(١)1- كذا وفى كتب الرجال « حكم بن الحكيم أبو خلاد الصيرفي » والطريق صحيح.
(٢)2- يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة إلى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب غير متيقن فلا بأس بالثوب وسائر الجسد والوجه وإن كان اليد نجسة ، وهذا إذا لم يكن المس بكل اليد ، ويمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم الصابة الماء وعدم القدرة عليه كما يشعر به كلام السائل. ( سلطان ).
(٣)3- اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه ، واما على غسل الظاهر بوضعه في الجاري ، أو غسله على وجه لا يصل الماء إلى القطن عند الغسل ، أو على القول بطهارة الغسالة ، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول ( مراد ).
:
· /faqih/1/69/