من لا يحضره الفقيه
1
٦٣
140 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا » ١.
141 - وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يأخذ من أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال : لا ٢ هو طهور » ٣.
142 - وسئل عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ فقال لا
143 - وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يخفق ٤ وهو في الصلاة قائما أو راكعا؟ قال : ليس عليه وضوء » ٥.
144 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يرقد وهو قاعد ٦ هل
(١)1- لعل المراد بالسنة السنة التي وضعت للتطهير اما بان يكون قوله : « وان ذلك الخ » جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة ما بعده فلا ينتقض بالجماع لأنه ليس وضعه للتطهير وعلى التقادير الزام على العامة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات ، و يوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض اللّه تعالى على عباده وقرر لنقضها الاحداث المذكور في القرآن والسنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله اللّه سبحانه للتطهير مثل المذكورات (م ت).
(٢)2- قوله (عليه السلام) : « لا » الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء ويمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء. وقوله (عليه السلام) « هو طهور » تشبيه أي كالطهور في التنظيف فلا يحتاج إلى التطهير. ( مراد ). والطريق إلى إسماعيل بن جابر صحيح ( صه )
(٣)3- يحتمل أنه يعنى به الطاهر أي المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ويحتمل انه بمعنى المطهر أي الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير ( سلطان ).
(٤)4- الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. ويخفق أي أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه وهو ناعس.
(٥)5- حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل أي المشاعر.
(٦)6- الرقاد : النوم والمراد بالرقود هنا مقدمته أي النعاس بقرينة قوله « وهو قاعد » إذ الغالب في القاعد هو النعاس (م ت).
:
· /faqih/1/63/