1570 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ». ١
1571 - وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ». ٢
1572 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك ». ٣
1573 - وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة ، فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : « إذا لقيت اللّه عزوجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك ». ٤
1574 - وقال الصادق عليه السلام : « المؤمن معقب ما دام على وضوء » ٥.
1575 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ٦ كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ٧
(١)1- قوله : « معهم » أي المخالفين.
(٢)2- يدل على استحباب الصلاة في النعل العربي إذا كانت طاهرة ، وقد تقدمت الاخبار فيه ، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها من العمومات مطلقا أو إذا كانت ميتة. (م ت)
(٣)3- يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة (م ت) أو محصول على النافلة.
(٤)4- تقدم تحت رقم 615 كالخبر الآتي.
(٥)5- رواه الشيخ في الصحيح ، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء كاف في ثواب التعقيب ، أو كاف في المصلى ، فالأولى أن يكون ذاكرا مع الامكان. (م ت)
(٦)6- الضمير راجع إلى « ما » باعتبار الصلاة وفى التهذيب « من كثرته ».
(٧)7- يمكن أن يكون المراد به الأعم من الظن الغالب أيضا وإن كان تحصيل العلم أولى لظاهر الخبر ، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة ، وإن كان الأحوط في الزائد عن الظن الغالب نية الاحتياط ، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل ، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن للمرض. (م ت).