من لا يحضره الفقيه
1
٥٤
للمحرم ، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ١ والفرق لمن طول شعر رأسه ، ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه اللّه يوم القيامة بمنشار من نار ٢.
وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان ٣ ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ونتف الإبطين ٤.
118 - وقال الباقر الصادق عليهما السلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ».
119 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام في السواك : « لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة ».
120 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا » ٥.
121 - وترك الصادق عليه السلام : « السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت ».
(١)1- روى المؤلف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر عليهما السلام وليس فيه قوله « ومن لم يفرق - الخ ».
(٢)2- الفرق يكون لمن اتخذ شعرا مستحبا والرواية بأنه « إذا لم يفرقه فرق بمنشار من نار » محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنه يمنع المسح في الوضوء على البشرة. ( كنز العرفان ).
(٣)3- الختان قبل البلوغ استحبابا وبعده واجبا مطلقا.
(٤)4- لعل المقصود إزالة شعرها وذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن إبراهيم عليه السلام بل كانت إزالة شعرها بالحلق وكذا الكلام في نتف الإبطين. ( مراد ).
(٥)5- « عرضا » أبأن يمر السواك على عرض الأسنان.
:
· /faqih/1/54/