Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٥١٠

الجمعة قال : اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر ، وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » ١.

1476 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « قد أفلح من تزكى » قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : « وذكر اسم ربه فصلى » : خرج إلى الجبانة فصلى ».

1477 - وفى رواية السكوني « أن النبي صلى اللّه عليه وآله كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره ».

1478 - وروي أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت الشخوص في

(١)1- فكان عليه السلام قد أخر خطبة العيد إلى وقت يصح معه خطبة الجمعة وذكر فيها ما لخطبة العيد كالحث على الفطرة في الفطر وعلى الضحية في الأضحى وما لخطبة الجمعة مثل قوله عليه السلام فيها : « وقد أمركم اللّه في كتابه بالسعي فيه ». ( مراد ) و قال في الشرائع: إذا اتّفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، و على الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته، و قيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود و هو أشبه. أقول روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 292 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه( ع)« أن عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: اذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى: انه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد اذنت له». و قال محمّد بن أحمد بن يحيى: و أخذت هذا الحديث من كتاب محمّد ابن حمزة بن اليسع رواه عن محمّد بن الفضيل و لم أسمع أنا منه. و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أنّه عليه السلام اكتفى بخطبتين لهما لان خطبة العيد بعد صلاته و خطبة الجمعة قبلها فاكتفى بخطبتين لهما، و يحتمل أن يكون المراد بالجمع فراغه عليه السلام عن خطبة العيد عند الزوال فلما فرغ زالت و شرع في خطبة الجمعة لئلا يلزم المحذوران و يكون الجمع تجوزا.

:  · /faqih/1/510/