Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٥١

106 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد » ١.

فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره ٢ في الوضوء ، ويحوله عند الغسل.

107 - وقال الصادق عليه السلام : « وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد »٣.

وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ٤.

وزكاة الوضوء أن يقول المتوضي : « اللّهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة

(١)1- التصفيق : الضرب الشديد الذي يسمع له صوت. وقوله « ناعسا » وكذا « وإن كان البرد » يشعر ان باختصاص التصفيق بالحالين فلا ينافي ما في الكافي ج 3 ص 28 والتهذيب ج 1 ص 102 من حديث عبد اللّه بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا » والشن التفريق فيحمل التصفيق على جوازه والشن على غيرهما كما قال التفرشي وجمع الشيخ بينهما بحمل التصفيق على جوازه والشن على أنه الأولى ، وقد يحمل أحدهما على الندب والاخر على الجواز.
(٢)2- التدوير : التحويل وفى نسخة « فليدره » والتدوير محمول على أن لا يكون الخاتم مانعا من وصول الماء. وكلام المؤلف مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 45.
(٣)3- ذلك لان مرجعه إلى الشك بعد الفراغ ولا يعتد به.
(٤)4- كما في خبر عبد الكريم بن عتبة عن الصادق (عليه السلام) في الكافي ج 3 ص 11 و التهذيب ج 1 ص 12 وحمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. وفيهما وفى العلل زاد في آخره « فيغسلهما ».

:  · /faqih/1/51/