ومن كان وضؤوه من النوم ونسي [ أن يغسل يده ] فأدخل يده الماء قبل أن يغسلها فعليه أن يصب ذلك الماء ولا يستعمله ١ فإن أدخلها في الماء من حدث البول والغائط قبل أن يغسلها ناسيا فلا بأس به. إلا أن يكون في يده قذر ينجس الماء ٢.
والوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ، ومن مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشيطان ٣.
93 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لولا أني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » ٤.
ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم يؤذه حلها ، فليحلها وليغسلها ، وإن أضر به حلها ، فليمسح يده على الجبائر والقروح ولا يحلها ولا يعبث بجراحته.
94 - وقد روي في الجبائر عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « يغسل ما حولها ».
ولا يجوز المسح على العمامة ولا على القلنسوة ولا على الخفين والجوربين ٥ إلا في حال التقية والخيفة من العدو أو في ثلج يخاف فيه على الرجلين ، تقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.
:
· /faqih/1/47/