Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٣٩

1277 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أربعة يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري ، الكري ، والراعي ، والاشتقان ، لأنه عملهم » ١ وروي « الملاح ». والاشتقان البريد.

1278 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « ليس على الملاحين في سفنهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال ».

1279 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار ٢ وأتم صلاة الليل ٣

(١)1- الكرى في بعض النسخ « المكرى » على صيغة اسم المفعول من الافعال بمعنى المكترى ، وقال الشهيد - رحمه اللّه - في الذكرى : المراد بالكرى في الرواية المكترى وقال بعض أهل اللغة : قد يقال الكرى على المكارى. والحمل على المغايرة أولى بالرواية لتكثر الفائدة وأصالة عدم الترادف. وقال العلامة - رحمه اللّه - في المنتهى ج 1 ص 393 الاشتقان هو أمين البيدر ذكر أهل اللغة ، وقيل : البريد. وقال الفاضل التفرشي : قوله « أربعة - الخ » ظاهره يفيد وجوب التمام ما صدق عليهم تلك الأسامي وان أقاموا في بلدهم عشرة إذا لم تكن الإقامة للاعراض عن ذلك العمل وقد تؤيد بالتعليل. وقوله « لأنه » أي ذكر المذكور المستلزم للسفر عملهم.
(٢)2- حمله العلامة - رحمه اللّه - في المختلف على تقصير النافلة بمعنى أن يسقط عنه نوافل النهار. وعمل به الشيخ في النهاية والمبسوط واختاره ابن البراج وابن حمزة ومنعه ابن إدريس. ( سلطان )
(٣)3- المراد بصلاة الليل صلاة العشاء وأكثر الأصحاب على الاتمام في النهار أيضا للاخبار لكن هذا الخبر خاص وهو مقدم على العام لصحته. (م ت)

:  · /faqih/1/439/