Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٢٥

والانتشار يوم السبت.

1255 - وقال عليه السلام : « السبت لبني هاشم والأحد لبني أمية فاتقوا أخذ الأحد » ١.

1256 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : اللّهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.

1257 - وقال الرضا عليه السلم : « ينبغي للرجل أن لا يدع أن يمس شيئا من الطيب في كل يوم فإن لم يقدر فيوم ويوم [ لا ] ٢ ، فإن لم يقدر ففي كل جمعة لا يدع ذلك ».

1258 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يصب طيبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ، ثم مسح بيده ، ثم مسح به وجهه ».

ويستحب أن يعتم الرجل يوم الجمعة وأن يلبس أحسن ثيابه وأنظفها

(١)1- أي أخذه متبركا ، أو أخذ الأشياء في يوم الأحد ( سلطان ) ويمكن أن يكون من قبيل ضرب اليوم أي الاخذ الواقع في الأحد. ( مراد ) أقول: هذا الخبر ينافى ما رواه المؤلّف في الخصال ص 383 بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:« يوم الجمعة يوم عبادة فتعبدوا اللّه عزّ و جلّ، و يوم السبت لآل محمّد عليهم السلام، و يوم الاحد لشيعتهم، و يوم الاثنين يوم بنى أميّة- الخ». و ما فيه أيضا ص 394 باسناد صحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« السبت لنا، و الاحد لشيعتنا، و الاثنين لاعدائنا، و الثلثاء لبنى أميّة- الخ» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار قوله:« لاعدائنا» أي لجميع المخالفين و ان كان بنو أميّة منهم، و الثلثاء لخصوصهم و شيعتهم.
(٢)2- في بعض النسخ بدون « لا » لكن في الخصال ص 392 والكافي ج 6 ص 510 « فيوم ويوم لا » وقال الفاضل التفرشي : يمكن القول بتقدير « لا » في النسخ التي ليس فيها. أو المعنى ففي يوم وفى يوم بعد ذلك اليوم بفاصلة.

:  · /faqih/1/425/