Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤١١

و ١ القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [ و ] على الامام ٢ فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع.

ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.

وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.

والذي أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي - رحمة اللّه عليهم - هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. ٣

1221 - وقال زرارة : قلت له : على من يجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة

(١)1- الخبر في الكافي ج 3 ص 419 والتهذيب ج 1 ص 251 إلى قوله : « على رأس فرسخين » وظاهر قول المصنف « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » كون التتمة من الحديث وفى الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الأبواب ، ولولا قول المصنف رحمه اللّه - « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » هنا لقلنا : قوله والقراءة فيها بالجهر - إلى آخره - « من كلام المصنف لكن رواه في الخصال ص 422 مسندا إلى قوله » بعد الركوع « وفى كون الرواية من متفردات حريز عن زرارة نظر لان صدرها مروية في الكافي والتهذيب من رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وسماعة وذيلها يعنى من قوله » ومن صلاها - الخ من رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في الاستبصار ج 1 ص 417 باب القنوت في صلاة الجمعة.
(٢)2- الظاهر أنه خبر تقدم على المبتدأ وهو القنوتان ، ويحتمل تعلقه بواجب وحينئذ يمكن الجمع بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب بالامام ، وفى بعض النسخ « وعلى الامام » بالواو. ( مراد )
(٣)3- ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية ، ويمكن ارجاعه إلى أن القنوت في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنه في الأولى كذلك. ( مراد )

:  · /faqih/1/411/