Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٠٥

1201 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة » ١.

1202 - وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليه السلام قال « في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة » ٢.

وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل ٣ يحكم على المجمل.

1203 - وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال : قدر ما تسمع ».

1204 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ » ٤.

1205 - وقال أبو جعفر عليه السلام لرجل : « إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة » ٥.

(١)1- تقدم الكلام فيه ، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.
(٢)2- نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد - رحمهما اللّه - أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا ، والمشهور عدم الإعادة مطلقا.
(٣)3- في بعض النسخ « والحديث المفسر ». وفى بعضها « يحمل على المجمل ». وفى بعضها « يحمل عليه المجمل ».
(٤)4- يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.
(٥)5- أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما ، فلا ينافي ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 383 والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه السلام.

:  · /faqih/1/405/