Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٠٣

للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة. فان قدم مسبوقا بركعة ١ فان عبد اللّه بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال « إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »

1196 - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام « في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ٢ ما صلى الامام قبله؟ قال : يذكره من خلفه ».

1197 - وقال زرارة لأبي جعفر عليه السلام : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى ٣ وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها » ٤.

1198 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام ٥ فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ».

1199 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون

(١)1- علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور أقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا بركعة فليؤم فان عبد اللّه بن سنان - الخ.
(٢)2- أي الذي قدمه الامام.
(٣)3- أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. ( المرآة )
(٤)4- يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. ( المرآة )
(٥)5- أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للإمامة. (م ت).

:  · /faqih/1/403/