Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٩٩

أتيت الام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ، ثم اجلس فإذا قمت فكبر » ١عن الباقر عليه السلام قال: قال لي: «إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام الركعة فلا تدخل معهم». وقد أجيب بأنه محمول علی الكراهة لدلالة الاخبار الكثيرة علی جواز اللحوق في الركوع.٢

1187 - وقال الصادق عليه السلام « يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث

(١)1- كذا مقطوعا. وللمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الامام أحوال : الأولى أن يدركه قبل الركوع فيحتسب بتلك الركعة اجماعا ، الثانية أن يدركه في حاله ركوعه والأصح ادراك الركعة بذلك فيكبر تكبيرة الافتتاح وأهوى للركوع ويركر. قال في المنتهى : ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح غير تكبيرة الركوع اجماعا ، الثالثة أن يدركه بعد رفعه من الركوع ولا خلاف في فوات الركعة بذلك لكنه استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الامام في السجدتين وان لم يعتد بهما ، واختلفوا في وجوب استيناف النية وتكبيرة الاحرام بعد ذلك ، فقال الشيخ - رحمه اللّه - : لا يجب ، وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة السجدتين ، ويظهر من العلامة - قدس سره - في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي من الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم
(٢)2- . الرابعة أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى وفى الاعتداد بالتكبير الوجهان. الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقد قطع الشيخ وغيره بأنه يجلس معه فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته بلا استيناف تكبير ، ونص في المعتبر على أنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه. ( المدارك ). و قوله عليه السلام في هذا الخبر« فاذا قمت فكبّر» اذا حمل الصلاة على الثنائية فالمشهور حينئذ أن يبنى على تلك التكبيرة و يعتد بها و يمكن الجمع بأنّه إذا قصد الاستحباب بالتكبيرة الأولى و مجرد ادراك فضل الجماعة فلا بد من تكبيرة الافتتاح بعد القيام و ان قصد بالاولى الافتتاح لم يحتج الى التجديد، فالحديث يحمل على الأول و المشهور الثاني، و لو حملت الصلاة على الرباعية أو الثلاثية فلتحمل التكبيرة الأولى على الاستحباب أيضا و زيادة فضل الجماعة( مراد). و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: ينبغي أن يحمل على أنه احدى التكبيرتين غير تكبيرة الافتتاح فان زيادة الركن مبطل على المشهور و حمل الثانية على الاستحباب أظهر، و يمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح و تكون الأولى لادراك فضيلة الجماعة فقط لا بقصد كونها تكبيرة الاحرام و يقطعها بالسلام.

:  · /faqih/1/399/