1166 - وسأله إسحاق بن عمار قال له : « أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ قال : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ». ١
1167 - وسأله سماعة « عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق اللّه عزوجل ثم ليتطوع ما شاء ». ٢
1168 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ قال : يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ».
1169 - وروى إبراهيم بن ميمون ٣ عن الصادق عليه السلام « في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ».
1170 - وروى عنه عمار الساباطي أنه « سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال : لا ولكن يؤذن ويقيم ». ٤
:
· /faqih/1/394/