Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٧٨

1103 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ». ١

وقال أبو ذر : إن إمامك شفيعك إلى اللّه عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. ٢

1104 - وروى الحسين بن كثير ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة ».

1105 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ». ٤

1106 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجر ». ٥

1107 - وقال عليه السلام : « الأغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا

(١)1- إلى سفال أي إلى تنزل وانحطاط وسقوط وذلك لتقديمهم من ليس له حق التقديم وهو ظلم. أو لرضاهم بمن تقديمهم من غير فضل ومنشأ ذلك الحمق والسفاهة أو خسة النفس والرذالة والتملق.
(٢)2- كذا مقطوعا ولعله من كلامه - رضي اللّه عنه - دون الرواية عن المعصوم.
(٣)3- هو غير معنون في المشيخة والخبر مروى في التهذيب ج 1 ص 262.
(٤)4- ظاهره عدم جواز امامة هؤلاء بل بطلان الصلاة خلفهم مع الاطلاع ويمكن الحمل على الكراهة.
(٥)5- اختلف الأصحاب في امامة الأجذم والأبرص فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد المرتضى في بعض رسائله وأتباعها إلى المنع ، وذهب المفيد والسيد في الانتصار والشيخ في كتابي الاخبار وابن إدريس وأكثر المتأخرين - رحمهم اللّه جميعا - إلى الكراهية جمعا بين الاخبار.

:  · /faqih/1/378/