1103 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ». ١
وقال أبو ذر : إن إمامك شفيعك إلى اللّه عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. ٢
1104 - وروى الحسين بن كثير ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة ».
1105 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ». ٤
1106 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجر ». ٥
1107 - وقال عليه السلام : « الأغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا
:
· /faqih/1/378/